الشيخ محمد إسحاق الفياض
38
مختصر مناسك الحج
نقل أو لغير ذلك ، فإنه يجزي أن يقف برهة ما بين طلوع الشمس إلى ظهر يوم العيد ، ويصح حجه ، ويسمى هذا الوقوف بالوقوف الاضطراري . 4 . رمي جمرة العقبة إذا طلعت الشمس يوم العيد في المشعر انتهى ما على الحاج في هذا المكان ، ولزمه التوجه نحو منى لرمي جمرة العقبة ، وجمرة العقبة أسم لموضع مخصوص ، وهي واحدة من ثلاث جمرات ، ولا يجب في يوم العيد إلا رميها ، ووقت الرمي بين طلوع الشمس وغروبها من يوم العيد ، ويجب أن يكون بسبع حصيات ولا يجزئ الأقل من ذلك ، ولا الزيادة ، إلا أن تكون احتياطيا كما لا يجزئ الرمي بغير الحصاة من الأجسام ، ولا بد أن يكون الرمي على نحو التتابع بمعنى واحدة بعد أخرى لا دفعة واحدة ، وتجب فيه النية وصورتها « ارمي جمرة العقبة سبعا حصيات لحج التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى » وإذا كان نائبا نوى عن المنوب عنه .